(الثاني (3). إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة) المعتبرة في إلحاق الولد به، وهي وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه، ولم يتجاوز حملها أقصى مدته، وكونها موطوءته بالعقد الدائم (وإن سكت حال الولادة) ولم ينفه (على الأقوى)، لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه.
وقال الشيخ: ليس له إنكاره حينئذ (4) لحكم الشارع بإلحاقه به بمجرد الولادة العاري عن النفي، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع، ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب.
وفيه (5) أن حكم الشارع بالإلحاق مبني على أصالة عدم النفي (6).
أو على الظاهر (7) وقد ظهر خلافه (8)، ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة إما لعدم قدرته عليه لمرض، أو حبس، أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق، أو لص ولم يمكنه الإشهاد، ونحو ذلك، أو لعدم علمه بأن له
____________________
(1) أي جواز القذف بالشياع المفيد للعلم.
(2) أي الشياع حين أن حصل العلم بمضمونه.
(3) أي السبب الثاني للعان.
(4) أي حين أن سكت.
(5) أي فيما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره.
(6) أي أصالة عدم النفي عمن ولد على فراشه (7) وهو أنهما زوجان وبينهما الفراش وقد حصل الوطي بينهما ولم ينكره الزوح فظاهر الحال يقتضي كونه ولدا له.
(8) أي خلاف الظاهر حين أنكر الرجل ولادة الطفل منه.
(2) أي الشياع حين أن حصل العلم بمضمونه.
(3) أي السبب الثاني للعان.
(4) أي حين أن سكت.
(5) أي فيما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره.
(6) أي أصالة عدم النفي عمن ولد على فراشه (7) وهو أنهما زوجان وبينهما الفراش وقد حصل الوطي بينهما ولم ينكره الزوح فظاهر الحال يقتضي كونه ولدا له.
(8) أي خلاف الظاهر حين أنكر الرجل ولادة الطفل منه.