(ولو رجع) المولى (في تدبيرها) ولها ولد (2) (لم يكن) رجوعه في تدبيرها (رجوعا في تدبير ولدها)، لعدم الملازمة بينهما (3) وتحقق الانفكاك (4)، وعدم دلالته (5) عليه بإحدى الدلالات (6) (ولو صرح بالرجوع في تدبيره) أي تدبير الولد (فقولان): أحدهما الجواز (7) كما يجوز الرجوع في تدبيرها، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه (8)، والفرع (9) لا يزيد على أصله. والثاني (10) - هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس.
(و) هو (المروي) صحيحا (11) عن أبان بن تغلب عن الصادق
____________________
(1) إن وفى نصيب الولد، وإلا استسعت في الباقي.
(2) أي الولد صار بعد التدبير.
(3) أي بين الرجوع في تدبير الأم، والرجوع في تدبير الولد.
(4) أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين.
(5) أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع الضمير في عليه (الرجوع في الولد).
(6) أي المطابقة. والتضمن. والالتزام.
(7) وهي صحة الرجوع في تدبير الولد.
(8) أي في التدبير.
(9) وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله وهو (تدبير الأم).
(10) وهو (عدم جواز الرجوع في تدبير الولد).
(11) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 7 الحديث 1.
(2) أي الولد صار بعد التدبير.
(3) أي بين الرجوع في تدبير الأم، والرجوع في تدبير الولد.
(4) أي لتحقق الانفكاك بين الرجوعين.
(5) أي ولعدم دلالة الرجوع في الأم على الرجوع في الولد ومرجع الضمير في عليه (الرجوع في الولد).
(6) أي المطابقة. والتضمن. والالتزام.
(7) وهي صحة الرجوع في تدبير الولد.
(8) أي في التدبير.
(9) وهو تدبير الولد الذي يكون فرعا من تدبير الأم لا يزيد على أصله وهو (تدبير الأم).
(10) وهو (عدم جواز الرجوع في تدبير الولد).
(11) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 7 الحديث 1.