(ولو أكذبت) المرأة (نفسها بعد لعانها فكذلك) لا يعود الفراش ولا يزول التحريم (ولا حد عليها) بمجرد إكذابها نفسها، لأنه إقرار بالزنا وهو لا يثبت (إلا أن تقر أربعا) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقرت أربعا حدت (على خلاف) في ذلك منشؤه ما ذكرناه.
من (6) أن الإقرار بالزنا أربعا من الكامل الحر المختار يثبت حده.
____________________
(1) فيرثه الولد.
(2) أي دعوى الرجل على غيره وهو (الابن).
(3) لانتفاء الولادة شرعا، وارث الولد أقرباء أبيه إنما يكون إذا ثبتت الولادة شرعا. والمفروض انتفاؤها شرعا بلعانه.
(4) أي لا يرث أقرباء الأب الولد المنفي بعد أن أكذب الأب نفسه إلا مع اعتراف الأقرباء وتصديقهم للأب في أن الولد له بعد أن أكذب نفسه ورجع عن النفي. فيرثهم ويرثونه. هذا التوارث يستفاد من ظاهر العبارة.
لكن الظاهر حسب القاعدة: أنهم لا يرثون الولد كالأب، لعين الوجه الذي ذكر هناك من أن تصديقهم لنسبه مشتمل على أمرين.
إقرار على أنفسهم بأن الولد يرثهم فيقبل إقرارهم فيه فيرثهم.
وإقرار لأنفسهم أنهم يرثون الولد. فلا يقبل منهم. فلا يرثونه.
(5) تعليل لعدم إرث الولد من الأقارب، ولا الأقارب منه في صورة عدم تصديقهم على نسبه. فبمجرد إقرار الأب لا يمكن إثبات الإرث بين الولد والأقارب لأن إقراره كان نافذا في حقه فقط. فلا يتعدى غيره.
(6) دليل لإجراء الحد عليها بإقرارها.
(2) أي دعوى الرجل على غيره وهو (الابن).
(3) لانتفاء الولادة شرعا، وارث الولد أقرباء أبيه إنما يكون إذا ثبتت الولادة شرعا. والمفروض انتفاؤها شرعا بلعانه.
(4) أي لا يرث أقرباء الأب الولد المنفي بعد أن أكذب الأب نفسه إلا مع اعتراف الأقرباء وتصديقهم للأب في أن الولد له بعد أن أكذب نفسه ورجع عن النفي. فيرثهم ويرثونه. هذا التوارث يستفاد من ظاهر العبارة.
لكن الظاهر حسب القاعدة: أنهم لا يرثون الولد كالأب، لعين الوجه الذي ذكر هناك من أن تصديقهم لنسبه مشتمل على أمرين.
إقرار على أنفسهم بأن الولد يرثهم فيقبل إقرارهم فيه فيرثهم.
وإقرار لأنفسهم أنهم يرثون الولد. فلا يقبل منهم. فلا يرثونه.
(5) تعليل لعدم إرث الولد من الأقارب، ولا الأقارب منه في صورة عدم تصديقهم على نسبه. فبمجرد إقرار الأب لا يمكن إثبات الإرث بين الولد والأقارب لأن إقراره كان نافذا في حقه فقط. فلا يتعدى غيره.
(6) دليل لإجراء الحد عليها بإقرارها.