وصحته في الأول (3) إجماعي، وفي الأخيرين (4) (على قول مشهور)، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص (5) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية،
____________________
(1) أي التدبير من باب التفعيل.
(2) بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
(3) وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
(4) وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
(5) أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.
(2) بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
(3) وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
(4) وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
(5) أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.