هي واحدة.
وقيل: يبطل الجميع، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام:
" من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (5)، وحمل (6) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (ويعتبر في المطلق البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، أو بلغ عشرا على أصح القولين (والعقل) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا (7)، ولا غيره (8) حال جنونه (ويطلق الولي) وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره، والحاكم عند عدمهما،
____________________
(1) وهو قوله: ثلاثا.
(2) أي تؤكد الطلاق الواحد.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 - 3.
(4) نفس المصدر.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8.
(6) أي قول (الإمام الصادق) عليه السلام.
(7) أي أصلا وأبدا. في مقابل الأدواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه.
(8) أي ولا غير الجنون الإطباقي كالجنون الأدواري الذي يعرض للإنسان زمانا، دون زمان.
(2) أي تؤكد الطلاق الواحد.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 - 3.
(4) نفس المصدر.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8.
(6) أي قول (الإمام الصادق) عليه السلام.
(7) أي أصلا وأبدا. في مقابل الأدواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه.
(8) أي ولا غير الجنون الإطباقي كالجنون الأدواري الذي يعرض للإنسان زمانا، دون زمان.