(ويصح الرجوع في التدبير) المتبرع به ما دام (6) حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه (7) ما تقدم من عدم الجواز (8) إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي، ومجئ الوجهين (9) لو كان متعلق النذر هو التدبير، من (10) خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه، ومن (11)
____________________
(1) أي لو نقل عبده عن ملكه.
(2) أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
(3) أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
(4) وهما: صحة النقل. وبطلانه.
(5) سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
(6) أي ما دام المدبر بالكسر.
(7) كاليمين والعهد.
(8) بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
(9) وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
(10) دليل لجواز الرجوع في التدبير.
(11) دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.
(2) أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
(3) أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
(4) وهما: صحة النقل. وبطلانه.
(5) سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
(6) أي ما دام المدبر بالكسر.
(7) كاليمين والعهد.
(8) بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
(9) وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
(10) دليل لجواز الرجوع في التدبير.
(11) دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.