لكن لا يخلو من تكلف.
(ولا يشترط) في المدبر (الإسلام) كما لا يشترط (3) في مطلق الوصية (فتصح مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيا)، أو جاحدا للربوبية، لما تقدم من عدم اشتراط القربة، وللأصل (4) (فإن دبر) الحربي حربيا (مثله واسترق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير) أما مع استرقاق المملوك فظاهر، لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك (5) وهو (6) يقتضي بطلان كل عقد وإيقاع جائزين.
(ولو أسلم) المملوك (المدبر) من كافر (بيع على الكافر (7))
____________________
فيشترط فيها ما يشترط في التدبير من البلوغ، والعقل، وجواز التصرف، والاختيار (1) أي خروج المحجور عليه لفلس ونحوه من (جواز التصرف)، لأنه خارج عنه موضوعا وليس داخلا تحت تلك القاعدة حتى تشمله.
(2) أي من التصرف في غير التدبير.
(3) أي الإسلام.
(4) وهو عدم اشتراط الإسلام في التدبير.
(5) أي عن أن يكون مالكا.
(6) أي خروجه عن أهلية الملك.
(7) أي على ضرر الكافر الذي دبر هذا المملوك.
(2) أي من التصرف في غير التدبير.
(3) أي الإسلام.
(4) وهو عدم اشتراط الإسلام في التدبير.
(5) أي عن أن يكون مالكا.
(6) أي خروجه عن أهلية الملك.
(7) أي على ضرر الكافر الذي دبر هذا المملوك.