والأقوى عدم الوقوع (3) نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح (4)، كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق.
(وفي اعتبار التعيين) للمعتق (5) (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه (6) بالصيغة الخاصة، وأصالة (7) عدم التعيين، وعدم (8) مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع (9) لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة، والالتفات (10) إلى أن العتق
____________________
(1) أي بهذه اللفظة الواقعة علما للأمة.
(2) بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
(3) أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
(4) أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
(5) بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
(6) أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
(7) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
(8) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
(9) أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
(10) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة
(2) بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
(3) أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
(4) أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
(5) بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
(6) أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
(7) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
(8) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
(9) أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
(10) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة