شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
لم يخرج بالتدبير عنها (ولو استفاده (1) بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا (3) فبنسبة ما أعتق منه، والباقي) من كسبه (للوارث).
هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى، فلو كان معلقا على وفاة غيره وتأخرت (4) عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها (5) لبقائه على الرقية، ولو ادعى بعد الموت (6) تأخر الكسب وأنكره الوارث حلف المدبر (7)، لأصالة عدم التقدم (8).
(النظر الثاني - في الكتابة (9)) واشتقاقها من الكتب وهو الجمع
____________________
(1) أي الكسب.
(2) بأن عتق جميعه من الثلث إن وفى.
(3) أي وإن لم يف الثلث بعتق جميع العبد، بل يعتق بعضه فيعطي له من كسبه بقدر ما عتق منه.
فإن عتق نصفه يعطى له نصف كسبه، وإن عتق ربعه يعطى له ربعه، وإن عتق خمسه يعطى خمسه. وهكذا.
(4) أي وفاة الغير.
(5) أي قبل وفاة مولاه. بمعنى أن ما كسبه واستفادة بعد وفات مولاه فلورثة المولى.
(6) أي ولو ادعى العبد تأخر كسبه عن موت مولاه حتى يكون الكسب له، لا للوارث.
(7) بالفتح وهو العبد.
(8) أي لأصالة عدم تقدم كسب العبد على وفاة مولاه.
(9) الكتابة والمكاتبة مصدران مزيدان مشتقان من الثلاثي المجرد وهو الكتب.
ومعنى الكتب لغة: (الضم والجمع) يقال: كتبت البغلة إذا أضممت بين
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست