والأظهر عدم دخوله (3) فيها مطلقا (4)، وحملت هذه الرواية (5) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا، لأنه (6) مسبب عنه. وقد روى (7) الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله (8) مطلقا فالحمل (9) طريق الجمع.
(ويتحرر المدبر) بعد الموت (10) (من الثلث) كالوصية
____________________
(1) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول الحمل في التدبير بعلم المدبر به.
(2) وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
(3) أي دخول الحمل في تدبير الأم.
(4) سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
(5) أي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 المروية عن الحسن بن علي الوشا.
(6) أي القصد مسبب عن العلم.
(7) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 260 كتاب التدبير الحديث 10.
(8) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
(9) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم 7.
(10) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.
(2) وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
(3) أي دخول الحمل في تدبير الأم.
(4) سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
(5) أي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 المروية عن الحسن بن علي الوشا.
(6) أي القصد مسبب عن العلم.
(7) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 260 كتاب التدبير الحديث 10.
(8) أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
(9) أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم 7.
(10) أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.