(وتجب الكفارة بالعود وهي) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة (5)، أي المراد من العود (إرادة الوطء) لا بمعنى وجوبها (6) مستقرا بإرادته، بل (بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر) فلو عزم (7) ولم يفعل ولم يكفر، ثم بدا له في
____________________
(1) وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء.
(2) أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
(3) وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
(4) أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
(5) وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
(6) أي الكفارة.
(7) أي على الوطي.
(2) أي لا يمكنه الإفتاء بذلك.
(3) وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
(4) أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي. والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
(5) وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان.
(6) أي الكفارة.
(7) أي على الوطي.