(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع (5).
(- ويلحق بذلك (6) مسائل - لو قيل لمن أعتق بعض عبيده:
أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال:
نعم. لم يعتق سوى من أعتقه)، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة (7).
____________________
المجلد 3 ص 303 كتاب العتق الحديث 2.
(1) أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
(2) أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 8 - 9 ص 279.
(4) أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
(5) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 إلى ص 307 راجع هناك تستفيد.
(6) أي بالعتق.
(7) وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).
(1) أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
(2) أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 8 - 9 ص 279.
(4) أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
(5) في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 إلى ص 307 راجع هناك تستفيد.
(6) أي بالعتق.
(7) وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).