(ويشترط في المتعاقدين الكمال) بالبلوغ، والعقل، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا وجوزنا عتقه، ولا من المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة. وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب.
وقد يتخيل عدم اشتراطهما (3) في المكاتب، لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه، وكذا الأب والجد والحاكم مع الغبطة. وله وجه وإن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد.
(وجواز تصرف المولى) فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي، ولا المفلس بدون إذن الغرماء، ولا من المريض فيما زاد منه (4) على الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض (5) بقدر قيمته، لأنها (6) ملك المولى فليست معاوضة حقيقية، بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله.
____________________
(1) أي الكتابة باب مستقل برأسها، لا أنه فرع على بقية الأبواب وهذه مسألة إجماعية.
(2) حيث جوزوا تعليق الكتابة على صفة، لأنها بيع.
(3) أي عدم اشتراط البلوغ والعقل.
(4) مرجع الضمير (التصرف) أي لا يجوز للمريض أن يتصرف. في عبده الذي يكاتبه إذا كان تصرفه فيه أكثر من ثلثه إلا بإجازة من الوارث.
(5) وهو الذي يأخذه من العبد المكاتب أي وإن كان العوض الذي يأخذه من العبد بقدر قيمته فمع ذلك لا يجوز للمريض أن يتصرف أكثر من ثلثه. ومرجع الضمير في قيمته (العبد).
(6) أي قيمة العبد ملك للمولى أيضا فلا تأثير للعوض، لأنه ملكه.
(2) حيث جوزوا تعليق الكتابة على صفة، لأنها بيع.
(3) أي عدم اشتراط البلوغ والعقل.
(4) مرجع الضمير (التصرف) أي لا يجوز للمريض أن يتصرف. في عبده الذي يكاتبه إذا كان تصرفه فيه أكثر من ثلثه إلا بإجازة من الوارث.
(5) وهو الذي يأخذه من العبد المكاتب أي وإن كان العوض الذي يأخذه من العبد بقدر قيمته فمع ذلك لا يجوز للمريض أن يتصرف أكثر من ثلثه. ومرجع الضمير في قيمته (العبد).
(6) أي قيمة العبد ملك للمولى أيضا فلا تأثير للعوض، لأنه ملكه.