(وتعتد أم الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد أن صارت أم ولده، (أو من وفاة سيدها) لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها (عدة الحرة) لرواية (3) إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيدها قال: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ".
وقيل: لا عدة عليها من وفاة سيدها، لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد.
وهذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق كذلك (4) والأجود الأول (5) ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء. وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها (6)
____________________
(1) في قول (المصنف) ص 59: (والأمة بطهرين، أو خمسة وأربعين يوما) (2) أي الاختلاف بين المسلمة والذمية في الطلاق فقط فالمشهور أن الذمية في عدة الطلاق كالحرة وهي ثلاثة أقراء.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 4.
(4) أي موثق لأنه فطحي المذهب من أتباع عبد الله بن الإمام (جعفر بن محمد الصادق) عليهما الصلاة والسلام.
(5) وهو أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة وهي أربعة أشهر وعشرا.
(6) أي قبل انقضاء عدتها من زوجها.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 4.
(4) أي موثق لأنه فطحي المذهب من أتباع عبد الله بن الإمام (جعفر بن محمد الصادق) عليهما الصلاة والسلام.
(5) وهو أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة وهي أربعة أشهر وعشرا.
(6) أي قبل انقضاء عدتها من زوجها.