(ولا تتحرر بموت المولى) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر لو خرج من ثلث ماله، أو أجازه الوارث (بل) تتحرر (من نصيب ولدها) من ميراثه من أبيه، (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلف وارثا سواه (7) (سعت) هي (في المتخلف) من قيمتها عن نصيبه، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث (8)، لأن عتقها عليه (9)
____________________
(1) أي العبد المكاتب عن فك نفسه بأداء مال الكتابة.
(2) أي العبد والأمة والولد.
(3) أي لو عتق العبد المكاتب بعد أداء مال الكتابة، وبعد أن علقت أمته منه صارت هذه الأمة أم ولده فلا يجوز له بيعها.
(4) أي ولا يحصل الاستيلاد.
(5) أي أم الولد العالقة من مولاها.
(6) أي الغير.
(7) أي سوى هذا الولد.
(8) كما لو ملك ولد هذه الأمة مالا من غير جهة إرث أبيه فلا تعتق من مال ابنها، بل من نصيبها من الإرث.
(9) أي عتق الأم على هذا الولد قهري جاء من قبل الشارع ولم يكن هو السبب في عتق بعضها ليسري في بقية الأم حتى يؤدي نصيب شركائه
(2) أي العبد والأمة والولد.
(3) أي لو عتق العبد المكاتب بعد أداء مال الكتابة، وبعد أن علقت أمته منه صارت هذه الأمة أم ولده فلا يجوز له بيعها.
(4) أي ولا يحصل الاستيلاد.
(5) أي أم الولد العالقة من مولاها.
(6) أي الغير.
(7) أي سوى هذا الولد.
(8) كما لو ملك ولد هذه الأمة مالا من غير جهة إرث أبيه فلا تعتق من مال ابنها، بل من نصيبها من الإرث.
(9) أي عتق الأم على هذا الولد قهري جاء من قبل الشارع ولم يكن هو السبب في عتق بعضها ليسري في بقية الأم حتى يؤدي نصيب شركائه