____________________
متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان.
(1) أي قبل لعان الزوج.
(2) حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
(3) أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
(4) لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
(5) أي أي اللعان.
(6) المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
(7) أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.
(8) وهو لعانها منضما إلى لعانه.
(9) أي بعد لعانه.
(10) أي إرث الزوج من الزوجة.
(11) أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.
(1) أي قبل لعان الزوج.
(2) حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
(3) أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
(4) لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
(5) أي أي اللعان.
(6) المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
(7) أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.
(8) وهو لعانها منضما إلى لعانه.
(9) أي بعد لعانه.
(10) أي إرث الزوج من الزوجة.
(11) أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.