(ولا تصح) الكتابة (مع جهالة العوض)، بل يعتبر ضبطه (5) كالنسيئة، وإن كان عرضا فكالسلم (6)، ويمتنع فيها (7) ما يمتنع فيه (ولا على عين (8))، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة، وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها (9)
____________________
(1) أي موضع اختلاف الفقهاء هو النجم الواحد في أنه هل تصح الكتابة في النجم الواحد أم لا بد من النجوم المتعددة.
(2) أي ولا يجوز حمل كلام (المصنف) في قوله: (ويجوز تنجيمها) - الذي هو مطلق ولا يختص بالنجم الواحد - على النجم الواحد بأن يكون مراده من تنجيم الكتابة نجما واحدا.
(3) أي على النجم الواحد.
(4) أي للعلم بجواز النجم الواحد في الكتابة في قول (المصنف): (والأقرب اشتراط الأجل).
(5) أي ضبط العوض.
(6) أي يجب ضبطه أيضا.
(7) أي يمتنع في الكتابة كل ما كان ممتنعا في السلف راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب التجارة ص 402 إلى 424.
(8) أي عين خارجية كأثاث، أو دار، أو شجر.
(9) أي الكتابة.
(2) أي ولا يجوز حمل كلام (المصنف) في قوله: (ويجوز تنجيمها) - الذي هو مطلق ولا يختص بالنجم الواحد - على النجم الواحد بأن يكون مراده من تنجيم الكتابة نجما واحدا.
(3) أي على النجم الواحد.
(4) أي للعلم بجواز النجم الواحد في الكتابة في قول (المصنف): (والأقرب اشتراط الأجل).
(5) أي ضبط العوض.
(6) أي يجب ضبطه أيضا.
(7) أي يمتنع في الكتابة كل ما كان ممتنعا في السلف راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب التجارة ص 402 إلى 424.
(8) أي عين خارجية كأثاث، أو دار، أو شجر.
(9) أي الكتابة.