ويشكل كل منهما (3) بأن القرعة لاستخراج ما هو معين في نفسه غير متعين ظاهرا، لا لتحصيل التعيين (4).
فالأقوى الرجوع إليه (5) فيه (6) أو إلى وارثه بعده، ولو عدل المعين عن من عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني إذ لم يبق للعتق محل، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه، ثم عدل (7) فإنهما (8) ينعتقان.
(ويشترط بلوغ (9) المولى) المعتق، (واختياره (10) ورشده،
____________________
فهو دليل لجواز استخدام المماليك بعد العتق.
(1) وهو وجوب الإنفاق على الجميع وإن عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام أحدهم أيضا.
(2) أي قطع (المصنف) بالقرعة لو مات المعتق بالكسر قبل تعيين المعتق بالفتح (3) أي كل من الاحتمال بالقرعة، والقطع بها في قول المصنف.
(4) وهنا لتحصيل التعيين، لأنه غير متعين واقعا. فيكون على خلاف وضع القرعة.
(5) أي إلى المعتق بالكسر لو كان، وإلى وارثه لو مات.
(6) أي في التعين.
(7) أي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق، وعين عبدا آخر للعتق.
(8) أي المعدول عنه، والمعدول إليه.
(9) هو الوصول إلى حد التكليف حينما يتوجه نحوه الخطاب. وذلك إما بإكماله خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر على عانته، أو بالاحتلام.
(10) أي لا يكون مكرها.
(1) وهو وجوب الإنفاق على الجميع وإن عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام أحدهم أيضا.
(2) أي قطع (المصنف) بالقرعة لو مات المعتق بالكسر قبل تعيين المعتق بالفتح (3) أي كل من الاحتمال بالقرعة، والقطع بها في قول المصنف.
(4) وهنا لتحصيل التعيين، لأنه غير متعين واقعا. فيكون على خلاف وضع القرعة.
(5) أي إلى المعتق بالكسر لو كان، وإلى وارثه لو مات.
(6) أي في التعين.
(7) أي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق، وعين عبدا آخر للعتق.
(8) أي المعدول عنه، والمعدول إليه.
(9) هو الوصول إلى حد التكليف حينما يتوجه نحوه الخطاب. وذلك إما بإكماله خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر على عانته، أو بالاحتلام.
(10) أي لا يكون مكرها.