والأولى حمله (2) على المبالغة في النفي والكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها (3) (وإن لم يكن له (4) ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث (5) عن أمره (وطلب (6) أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الولي به (7).
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم، لأنه مدلول الأخبار (8) الصحيحة (بعدها) أي بعد المدة (9)، ورجوع الرسل،
____________________
(1) أي الحداد محرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال.
(2) أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 63.
(3) أي مقام الوفاة كالارتداد.
(4) أي للمفقود.
(5) أي فتش عن أمر المفقود.
(6) أي الحاكم الشرعي.
(7) أي بالطلاق.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار.
(9) وهي أربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا.
(2) أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 63.
(3) أي مقام الوفاة كالارتداد.
(4) أي للمفقود.
(5) أي فتش عن أمر المفقود.
(6) أي الحاكم الشرعي.
(7) أي بالطلاق.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار.
(9) وهي أربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا.