وإلا فلا.
(وهكذا) لو أقر بثالثة، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.
ولو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه، أو مطلقا على ما سبق، بل هنا أولى، لإمكان (4) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما تقدم (5) ويمكن فيه استرسال الإقرار ولا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا (6).
____________________
(1) الربع على تقدير عدم الولد، والثمن على تقدير الولد.
(2) على تقدير إقرار بعض الورثة دون بعض. فإن ما يدفع إليهن هو الفاضل الذي بيد المقر وقد يكون أقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة.
(3) في مسألة الإقرار بالزوج.
(4) هذا وجه الأولوية هنا.
(5) في مسألة أن المريض إذا طاق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه إن مات فيها. وحينئذ لو تزوج بأخرى بعد عدة المطلقة فمات قبل انقضاء السنة. فترثه المطلقة والجديدة معا.
(6) بأن يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مرارا. فالإقرار بزوجات كثيرة ممكن في حقه.
(2) على تقدير إقرار بعض الورثة دون بعض. فإن ما يدفع إليهن هو الفاضل الذي بيد المقر وقد يكون أقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة.
(3) في مسألة الإقرار بالزوج.
(4) هذا وجه الأولوية هنا.
(5) في مسألة أن المريض إذا طاق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه إن مات فيها. وحينئذ لو تزوج بأخرى بعد عدة المطلقة فمات قبل انقضاء السنة. فترثه المطلقة والجديدة معا.
(6) بأن يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مرارا. فالإقرار بزوجات كثيرة ممكن في حقه.