(وعدة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي (وإن كان علقة (9)) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة (10) (في غير الوفاة، وفيها (11) بأبعد الأجلين من وضعه،
____________________
(1) أي عن ثلاثة أشهر.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
(3) أي الأقراء، ووضع الولد.
(4) أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
(5) أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
(6) أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
(7) أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
(8) أي وبين عدم تجدد الدم.
(9) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
(10) النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
(11) أي في الوفاة.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.
(3) أي الأقراء، ووضع الولد.
(4) أي قبل تمام ثلاثة أشهر.
(5) أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق. بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.
(6) أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
(7) أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.
(8) أي وبين عدم تجدد الدم.
(9) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة. وجمعها علق.
(10) النطفة ماء الرجل. وجمعها نطف.
(11) أي في الوفاة.