____________________
(1) وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق. وعدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر إليها.
(2) من أن عدتها من حين موت زوجها.
(3) في الأخبار الواردة في هذا الباب.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأحاديث.
(2) من أن عدتها من حين موت زوجها.
(3) في الأخبار الواردة في هذا الباب.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأحاديث.