والفرق بينه (2)، وبين غيره غير واضح.
(ويبطل التدبير بالإباق) من مولاه سواء في ذلك الذكر، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته.
وقد تقدم (3) ما يدل عليه (فلو ولد له حال الإباق) أولاد من أمة لسيده، أو غيره حيث يلحق (4) به الولد، أو حرة عالمة بتحريم نكاحه (كانوا أرقاء) مثله (5) (وأولاده قبله (6) على التدبير) وإن بطل (7) في حقه، استصحابا (8) للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض (ولا يبطل) التدبير (بارتداد السيد) عن غير فطرة فيعتق
____________________
(1) أي الطلاق الرجعي. والاستثناء هنا منقطع، لأن الطلاق من الإيقاعات لا من العقود.
(2) أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
(3) في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص 314: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
(4) أي بنحو الفراش.
(5) أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
(6) أي قبل الإباق.
(7) أي التدبير في حق الأب بالإباق.
(8) تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.
(2) أي بين الطلاق في أن إنكاره رجوع إليه بخلاف العقود الجائزة في أن إنكارها ليس رجوعا إليها.
(3) في أول كتاب التدبير في (قول الشارح) ص 314: (والملازمة بين إباقه من المالك، وبين إباقه من المخدوم ممنوعة، للفرق الخ).
(4) أي بنحو الفراش.
(5) أي لم يكونوا مدبرين كأبيهم. حيث إنه بعد الإباق يبطل التدبير فيرجع رقا.
(6) أي قبل الإباق.
(7) أي التدبير في حق الأب بالإباق.
(8) تعليل لكون الأولاد قبل الإباق مدبرون: بيانه أن الحكم السابق وهو التدبير يستصحب في الأولاد، لعدم معارضة الاستصحاب هنا بشئ وإباق الأب لا يصلح معارضا للاستصحاب الجاري في الأولاد.