والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدم (3) البحث في ذلك مستوفى، وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي ويجب الاستبراء بزوال الملك.
(2) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
(3) في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315.
(2) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
(3) في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315.