(ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بينة) بزناها (سقط الحد) عنه، لأجل القذف بالبينة (ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان)، لأنه لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر (7)، ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين (8) معا، وهل يكتفى بلعان واحد (9) أم يتعدد. وجهان
____________________
(1) أي في قبول قول الزوج في نفي الولد عنه.
(2) أي بان له نفي الولد.
(3) بأن كان من أهل البوادي، أو قريب العهد بالإسلام.
(4) وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي.
(5) وهو الاعتراف فحوى كما لو أعطى أبو المولود للمبشر أنعاما.
(6) أي يقول آمين فهو اعتراف ضمني. وكذا في قوله: أنشأ الله.
(7) في قول (الشارح): (إذ اللحوق لا يحتاج إلا إلى الفراش).
(8) وهما: القذف. ونفي الولد.
(9) أي لكلا الأمرين.
(2) أي بان له نفي الولد.
(3) بأن كان من أهل البوادي، أو قريب العهد بالإسلام.
(4) وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي.
(5) وهو الاعتراف فحوى كما لو أعطى أبو المولود للمبشر أنعاما.
(6) أي يقول آمين فهو اعتراف ضمني. وكذا في قوله: أنشأ الله.
(7) في قول (الشارح): (إذ اللحوق لا يحتاج إلا إلى الفراش).
(8) وهما: القذف. ونفي الولد.
(9) أي لكلا الأمرين.