وأجيب بمنع البطلان فيهما (3).
وتظهر فائدة القولين (4) في مواضع.
منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه (5).
وفي العبد (6) إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد (7)، فإن جعلناها (8) للحمل فلا نفقة على الزوج (9)، أما في الأول (10) فلأنه (11) ملك لغيره (12) وأما في الثاني (13) فلأن العبد لا يجب
____________________
(1) وهو (كون النفقة للحمل).
(2) أي مثل التالي في البطلان.
(3) أي بمنع بطلان التالي في الفرضين: بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الأب في صورة يسار الحمل، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الأب.
(4) وهما: كون النفقة للحمل أو للحامل.
(5) أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ.
(6) أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا.
(7) بناء على صحة هذا الشرط في الحرة.
(8) أي النفقة.
(9) في هاتين الصورتين.
(10) وهو تزوج الحر بالأمة. واشتراط مولاها رقية الولد.
(11) أي الحمل ملك لغير الأب.
(12) مرجع الضمير (الأب) أي لغير الأب.
(13) وهو تزوج العبد بالحرة، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط.
(2) أي مثل التالي في البطلان.
(3) أي بمنع بطلان التالي في الفرضين: بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الأب في صورة يسار الحمل، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الأب.
(4) وهما: كون النفقة للحمل أو للحامل.
(5) أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ.
(6) أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا.
(7) بناء على صحة هذا الشرط في الحرة.
(8) أي النفقة.
(9) في هاتين الصورتين.
(10) وهو تزوج الحر بالأمة. واشتراط مولاها رقية الولد.
(11) أي الحمل ملك لغير الأب.
(12) مرجع الضمير (الأب) أي لغير الأب.
(13) وهو تزوج العبد بالحرة، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط.