ووجه الثاني (6) أنها (7) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث (8) أخاه لأبيه وأبوه قاتل (9) لا يرث ولا وارث غير الحمل ولو جبت (10) على الجد مع فقر الأب، لكن التالي (11) فيهما (12) باطل
____________________
(1) أي للحمل.
(2) أي للحامل.
(3) وهو الحمل.
(4) أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان الحمل موجودا وجبت النفقة، وإلا فلا.
(5) أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها، فإن كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة، وإلا فلا، كذلك النفقة في الحمل.
(6) وهو كون النفقة للحامل.
(7) أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل، لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت الزوجة موسرة.
(8) أي الحمل.
(9) أي أبوه قاتل لهذا الأخ.
(10) عطف على لسقطت، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا.
(11) وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل. ووجوب النفقة على الجد مع فقر الأب.
(12) أي في الأب والجد.
(2) أي للحامل.
(3) وهو الحمل.
(4) أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان الحمل موجودا وجبت النفقة، وإلا فلا.
(5) أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها، فإن كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة، وإلا فلا، كذلك النفقة في الحمل.
(6) وهو كون النفقة للحامل.
(7) أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل، لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت الزوجة موسرة.
(8) أي الحمل.
(9) أي أبوه قاتل لهذا الأخ.
(10) عطف على لسقطت، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا.
(11) وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل. ووجوب النفقة على الجد مع فقر الأب.
(12) أي في الأب والجد.