(وعتق الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره، للمغايرة (11)، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا
____________________
(1) أي وحمل الرواية المذكورة المخالفة لأصول المذهب على فساد البيع من أصله وأن الجارية ترجع إلى الرقية فالعتق والنكاح باطلان.
(2) أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
(3) المخالفة للأصول.
(4) أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
(5) أي عتق الجارية وتزويجها.
(6) والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
(7) أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(8) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
(9) أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(10) سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
(11) أي لمغايرة الحمل مع الحامل.
(2) أي ينافي هذا الحمل قول الإمام عليه السلام: (إن كان له مال الخ) لأنه لو كان البيع فاسد لما كان العتق جائزا.
(3) المخالفة للأصول.
(4) أي الرواية المذكورة المخالفة للأصول.
(5) أي عتق الجارية وتزويجها.
(6) والإقدام على عتق الجارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيه قصد القربة، بل هذا الإقدام لإرضاء الشيطان والنفس الأمارة الخبيثة.
(7) أي رد هذا الحمل (المصنف) أيضا لعدم تماميته في الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(8) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 302 المخالفة لأصول المذهب.
(9) أي لأجل أنها مخالفة للأصول وأنه كيف يمكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية أمه.
(10) سواء قصد المعتق الإضرار بالبايع أم لا.
(11) أي لمغايرة الحمل مع الحامل.