ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، وعلى القول الآخر (4) هل يكون فسخا، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني، لدلالة الأخبار (5) الكثيرة عليه (6) فيعد فيها (7)، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث
____________________
(فأجاب الشارح) قدس سره بعدم تسليم وجوب الأخذ بما خالف العامة وعلى فرض التسليم فلا يكفي مجرد هذا للتمسك بمثل هذا الخبر الضعيف السند وترك تلك الصحيحة.
(1) كصحيحة (محمد بن إسماعيل) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 88 (2) أي (موسى بن بكر) الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ما وصفناه من كونه واقفيا فلا يعتنى بخبره.
(3) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.
(4) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.
(5) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب 3 من أبواب الخلع الأخبار.
(6) أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا.
(7) مرجع الضمير (الطلقات الثلاث). والفاء تفريع على ما أفاده (الشارح) رحمه الله (من كون الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا).
فالمعنى أنه بناء على عدم احتياج الخلع إلى اتباعه بالطلاق يعد هذا الخلع من (إحدى الطلقات الثلاثة) التي تحتاج إلى المحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا الخلع مرتين أخريين صدق الطلاق الثالث، واحتاجت إلى المحلل لو أراد الزوج الأول الرجوع إليها.
(1) كصحيحة (محمد بن إسماعيل) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 88 (2) أي (موسى بن بكر) الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ما وصفناه من كونه واقفيا فلا يعتنى بخبره.
(3) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.
(4) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق.
(5) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب 3 من أبواب الخلع الأخبار.
(6) أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا.
(7) مرجع الضمير (الطلقات الثلاث). والفاء تفريع على ما أفاده (الشارح) رحمه الله (من كون الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا).
فالمعنى أنه بناء على عدم احتياج الخلع إلى اتباعه بالطلاق يعد هذا الخلع من (إحدى الطلقات الثلاثة) التي تحتاج إلى المحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا الخلع مرتين أخريين صدق الطلاق الثالث، واحتاجت إلى المحلل لو أراد الزوج الأول الرجوع إليها.