وربما فرق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر، وغيرها (2)، لعدم المطالبة بالوطء قبلها (3) وهي (4) من لوازم وقوعه (5) وهو (6) غير كاف في تخصيص العموم.
(ولا بد من حضور عدلين) يسمعان الصيغة كالطلاق، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا، (وكونها طاهرا من الحيض، والنفاس) مع حضور الزوج، أو حكمه، وعدم الحبل كالطلاق وكان عليه أن ينبه عليه. ولعله أهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق (وأن لا يكون قد قربها
____________________
(1) وهو أن إفضاء الظهار إلى الحل بغير التكفير باطل فكذا الملزوم وهو التوقيت إلى وقت معين.
(2) أي وغير المدة الزائدة، فإن زادت المدة على ثلاثة أشهر لا يجوز الظهار وإن لم تزد جاز.
(3) أي لعدم مطالبة الزوجة الزوج بالوطي قبل ثلاثة أشهر.
(4) أي والحال أن مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم وقوع الظهار فيها.
(5) مرجع الضمير (الظهار).
(6) رد من (الشارح) رحمه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها الظهار لعدم مطالبة الزوجة الوطي فيها.
وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها، لمطالبة الزوجة الوطي فيها.
حاصل الرد: أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة التي مضت الإشارة إليهما في الهوامش السابقة
(2) أي وغير المدة الزائدة، فإن زادت المدة على ثلاثة أشهر لا يجوز الظهار وإن لم تزد جاز.
(3) أي لعدم مطالبة الزوجة الزوج بالوطي قبل ثلاثة أشهر.
(4) أي والحال أن مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم وقوع الظهار فيها.
(5) مرجع الضمير (الظهار).
(6) رد من (الشارح) رحمه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها الظهار لعدم مطالبة الزوجة الوطي فيها.
وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها، لمطالبة الزوجة الوطي فيها.
حاصل الرد: أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة التي مضت الإشارة إليهما في الهوامش السابقة