(والأقرب صحة توقيته بمدة) كأن يقول: أنت علي كظهر أمي إلى ستة أشهر مثلا، لعموم الآيات (2)، والروايات (3)، ولأن الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدة، وللأصل (4)، ولحديث (5) سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقره النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالتكفير (6) للمواقعة قبله، وإقراره حجة كفعله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقيل: لا يقع مطلقا (7) لأن الله تعالى علق حل الوطئ في كل المظاهرين بالتكفير (8) ولو وقع (9) مؤقتا أفضى إلى الحل بغيره (10)،
____________________
المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 125.
(1) أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها.
(2) وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة: الآية 2 - 3.
(3) وهي المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 6.
(4) وهي أصالة الصحة.
(5) سنن الترمذي ج 3 ص 504 مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1937 م باب 20 ما جاء في كفارة الظهار الحديث 1.
(6) أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى (انقضاء المدة).
(7) أي لا يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر.
(8) في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: الآية 3.
(9) أي ولو صح الظهار الموقت.
(10) أي بغير التكفير.
(1) أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها.
(2) وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة: الآية 2 - 3.
(3) وهي المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 6.
(4) وهي أصالة الصحة.
(5) سنن الترمذي ج 3 ص 504 مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1937 م باب 20 ما جاء في كفارة الظهار الحديث 1.
(6) أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى (انقضاء المدة).
(7) أي لا يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر.
(8) في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: الآية 3.
(9) أي ولو صح الظهار الموقت.
(10) أي بغير التكفير.