(ولا ينعقد الإيلاء) كمطلق اليمين (إلا باسم الله تعالى) المختص به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين (7)، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظمة، لأنه (8) حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى، أو فليصمت (9) " ولا تكفي نيته (10)، بل يعتبر كونه (متلفظا به (11)) ولا يختص بلغة، بل ينعقد (بالعربية وغيرها) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق، (ولا بد في المحلوف عليه) وهو
____________________
(1) أي اشتراط الإيلاء.
(2) في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
(3) أي اشتراط الإيلاء.
(4) فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
(5) فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
(6) فيما يأتي مفصلا.
(7) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.
(8) أي الإيلاء.
(9) أي يسكت.
(10) أي نية الحلف.
(11) أي بلفظ الجلالة.
(2) في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
(3) أي اشتراط الإيلاء.
(4) فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
(5) فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
(6) فيما يأتي مفصلا.
(7) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.
(8) أي الإيلاء.
(9) أي يسكت.
(10) أي نية الحلف.
(11) أي بلفظ الجلالة.