(ويعتبر في المطلقة الزوجية) فلا يقع بالأجنبية وإن علقه
____________________
(1) (مستدرك الوسائل) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق.
(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر.
(سنن الدارقطني) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن.
وإليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق).
(2) أي من يد الزوج.
(3) أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
(4) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة (إنما) كقوله تعالى:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: الآية 58.
أو (إلا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى: (إن نحن إلا بشر مثلكم) إبراهيم: الآية 11.
أو تقديم (ما حقه التأخير) كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: الآية 5.
وليس في قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)
(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر.
(سنن الدارقطني) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن.
وإليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق).
(2) أي من يد الزوج.
(3) أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
(4) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة (إنما) كقوله تعالى:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: الآية 58.
أو (إلا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى: (إن نحن إلا بشر مثلكم) إبراهيم: الآية 11.
أو تقديم (ما حقه التأخير) كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: الآية 5.
وليس في قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)