وقيل: كالحرة استنادا إلى عموم الآية (5)، وبعض الروايات (6)
____________________
(1) كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من أقسام العدة والقسم الأول هي العدة (لاستبراء الرحم).
(2) سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما.
(3) أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة.
(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9.
(5) قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة: الآية 234.
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
(2) سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما.
(3) أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة.
(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9.
(5) قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة: الآية 234.
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.