(ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها) في جميع مدة العدة (وهو ترك الزينة من الثياب، والأدهان، والطيب، والكحل الأسود)، والحناء، وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال الاسفيداج في الوجه، وغير ذلك مما يعد زينة عرفا. ولا يختص المنع بلون خاص من الثياب، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد، والأزمان والعادات، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به، ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلة جاز، فإن تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب وإلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة، ولا يحرم عليها التنظيف، ولا دخول الحمام، ولا تسريح الشعر، ولا السواك، ولا قلم الأظفار، ولا السكنى في المساكن العالية، ولا استعمال الفراش الفاخرة (1)، ولا تزيين أولادها وخدمها، ولا فرق بين الزوجة الكبيرة، والصغيرة الحائل والحامل إذا كانت حرة.
(وفي الأمة قولان المروي (2)) صحيحا عن الباقر عليه السلام (أنها لا تحد)، لأنه قال: " إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ".
وهذا هو الأقوى، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها، لعموم قول (3) النبي صلى الله عليه وآله " لا يحل لامرأة
____________________
(1) وللمناقشة فيها مجال واسع إذ العرف يرى مثل هذه زينة وأنها منافية للحداد على الزوج.
(2) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
(3) (مستدرك وسائل الشيعة) كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد
(2) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
(3) (مستدرك وسائل الشيعة) كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد