(ودخول الحمل في التدبير للأم مروي) في الصحيح (3) عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ".
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله (4) بالعلم به، لا مطلقا (5) فكان على المصنف أن يقيده (6) حيث نسبه إلى الرواية (7).
نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا (8) كما يدخل لو تجدد، إلا أنه (9)
____________________
(1) أي عدم جواز الرجوع عن تدبير الولد.
(2) حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى. بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 5 - الحديث 3 (4) أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به (الحمل).
(5) حتى مع عدم العلم.
(6) أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل.
(7) المشار إليها في الهامش رقم 3 حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل.
(8) علم المدبر بالحمل أم لا.
(9) أي الإطلاق.
(2) حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى. بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 210 كتاب التدبير الباب 5 - الحديث 3 (4) أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به (الحمل).
(5) حتى مع عدم العلم.
(6) أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل.
(7) المشار إليها في الهامش رقم 3 حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل.
(8) علم المدبر بالحمل أم لا.
(9) أي الإطلاق.