(ومدة الإيلاء (6) من حين الترافع) في المشهور كالظهار، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها (7) ولأنه (8) حقها فيتوقف
____________________
(1) مرجع الضمير (الوطي). وفي أمره (المولي).
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
(2) أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
(3) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
(4) المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.
(6) المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
(7) مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) (8) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
(2) أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
(3) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
(4) المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3.
(6) المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
(7) مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) (8) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.