(والذمية كالحرة في الطلاق، والوفاة على الأشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه، نعم روى (7) زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:
سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال: لا، إلى قوله (8): قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال: " عدتها عدة الأمة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما " الحديث.
والعمل على المشهور (9)، وتظهر فائدة الخلاف (10) لو جعلنا عدة الأمة
____________________
(1) وهي عدة الحرة.
(2) وهي عدة الوفاة.
(3) الوافي كتاب الطلاق باب 198 من أبواب العدد الحديث 12.
(4) أي الطلاق.
(5) أي بعدة الأمة.
(6) أي وتصير الأمة قبل العتق أجنبية، أو بعد الطلاق ولا يخفى أنه لا مجال لكلمة (بعد العتق) لأنه يجب أن يكون بدلها (بعد الطلاق، أو قبل العتق) حتى يستقيم المعنى. ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ (7) الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب العدد الحديث الأول.
(8) أي إلى قول السائل وهو (زرارة) رضوان الله عليه.
(9) وهو أن الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها.
(10) وهو الخلاف بين المشهور، وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7.
(2) وهي عدة الوفاة.
(3) الوافي كتاب الطلاق باب 198 من أبواب العدد الحديث 12.
(4) أي الطلاق.
(5) أي بعدة الأمة.
(6) أي وتصير الأمة قبل العتق أجنبية، أو بعد الطلاق ولا يخفى أنه لا مجال لكلمة (بعد العتق) لأنه يجب أن يكون بدلها (بعد الطلاق، أو قبل العتق) حتى يستقيم المعنى. ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ (7) الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب العدد الحديث الأول.
(8) أي إلى قول السائل وهو (زرارة) رضوان الله عليه.
(9) وهو أن الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها.
(10) وهو الخلاف بين المشهور، وبين الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7.