(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا (6) على الأقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها (7) (فسنة بمعناه الأعم). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها (8) لأنه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق (9)، وعدة الحامل
____________________
(1) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 37.
(2) وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية 230 (3) أي في وجوب المحلل.
(4) وهو عدم لزوم المحلل.
(5) من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
(6) سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
(7) أي بعد الرجعة.
(8) أي بهذه الرجعة.
(9) في قول (المصنف) رحمه الله في ص 37: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.
(2) وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية 230 (3) أي في وجوب المحلل.
(4) وهو عدم لزوم المحلل.
(5) من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
(6) سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
(7) أي بعد الرجعة.
(8) أي بهذه الرجعة.
(9) في قول (المصنف) رحمه الله في ص 37: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.