ويحتمل عدم السماع فلا يتوجه اليمين، لأنه مكذب لإقراره.
ويضعف بأن ذلك واقع، تعم به البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي (2). هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما (3) أما لو شهدت بالقبض لم يلتفت إليه (4) لأنه مكذب لها (5) طاعن فيها فلا يتوجه بدعواه يمين (6).
(الفصل الثالث - في الإقرار بالنسب) (ويشترط فيه أهلية المقر) للإقرار، ببلوغه وعقله (وإمكان إلحاق المقر به): بالمقر شرعا (فلو أقر ببنوة المعروف نسبه)، أو أخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي، (أو) أقر (ببنوة من هو أعلى سنا) من المقر، (أو مساو) له، (أو أنقص) منه (بما لم تجر العادة بتولده منه بطل) الإقرار، وكذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه.
____________________
(1) أي بأمثال هذه المواطاة.
(2) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 20 ص 329 كتاب إحياء الموات باب 12 الحديث 3 - 4 - 5.
(3) أي بالبيع وقبض الثمن.
(4) أي إلى دعواه المواطاة.
(5) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها. فلا تقبل دعواه.
(6) أي على المقر له.
(2) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 20 ص 329 كتاب إحياء الموات باب 12 الحديث 3 - 4 - 5.
(3) أي بالبيع وقبض الثمن.
(4) أي إلى دعواه المواطاة.
(5) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها. فلا تقبل دعواه.
(6) أي على المقر له.