____________________
(1) وهي عدم كون المرأة في الحيض، إذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.
(2) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
(3) وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
(4) كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
(5) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
(6) بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
(7) بصيغة المفعول.
(8) الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.
(2) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
(3) وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
(4) كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
(5) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
(6) بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
(7) بصيغة المفعول.
(8) الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.