وتظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة، ومن جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده.
(ولو انهدم المسكن) الذي طلقت فيه (أو كان مستعارا فرجع مالكه) في العارية، (أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها) ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة وظاهره (5) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن (6)، وليس ببعيد ووجوبه (7) مع إمكانه، تحصيلا للواجب (8) بحسب الإمكان وقد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب. وهو الظاهر فتحصيل نفسه (9) أولى.
(وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب)
____________________
(1) أي النفقة.
(2) أي وجوب النفقة.
(3) وهو تزوج الحر بأمة فإن وجوب النفقة ظاهر حينئذ.
(4) وهو تزوج العبد بأمة أو حرة، فوجوب النفقة في هذه الصورة إما في كسب العبد، أو في ذمة مولاه على الخلاف المتقدم.
(5) أي ظاهر (المصنف) كغير المصنف.
(6) أي تجديد الاستئجار، (7) أي وجوب تجديد الاستئجار مع إمكان تجديده.
(8) وهو مكث المطلقة في البيت الذي طلقت فيه.
(9) أي فوجوب تحصيل نفس البيت أولى إذا كان التحري واجبا.
(2) أي وجوب النفقة.
(3) وهو تزوج الحر بأمة فإن وجوب النفقة ظاهر حينئذ.
(4) وهو تزوج العبد بأمة أو حرة، فوجوب النفقة في هذه الصورة إما في كسب العبد، أو في ذمة مولاه على الخلاف المتقدم.
(5) أي ظاهر (المصنف) كغير المصنف.
(6) أي تجديد الاستئجار، (7) أي وجوب تجديد الاستئجار مع إمكان تجديده.
(8) وهو مكث المطلقة في البيت الذي طلقت فيه.
(9) أي فوجوب تحصيل نفس البيت أولى إذا كان التحري واجبا.