____________________
فهناك ضرر آخر على القاذف وهو (التلويح بقذف الزوجة بالزنا إن لم يكن ذلك تصريحا).
ويحتمل أن يكون المراد من (مع التعريض بالقذف): أن نفي الولد كما لا فائدة فيه تصريحا، كذلك لا فائدة في نفيه تلويحا، لأنه قد تعرض للقذف.
(1) لأنه لا يتصور زناء هذه الصبية بحسب العادة.
(2) أي أضاف الزنا إلى حالة الصحة.
(3) أي وللقاذف إسقاط الحد عن نفسه باللعان.
(4) أي وكذا ينتظر إفاقة زوجته للملاعنة لو نفى الولد عنه.
(5) أي وفي لعان الصماء والخرساء لو نفى الولد.
(6) دليل لوقوع اللعان مع الصماء والخرساء في نفي الولد.
(7) وهو عموم الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189.
والأخبار الواردة في الباب.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن مساواة نفي الولد للقذف. فهو دليل لعدم وقوع اللعان من الصماء والخرساء في نفي الولد.
ويحتمل أن يكون المراد من (مع التعريض بالقذف): أن نفي الولد كما لا فائدة فيه تصريحا، كذلك لا فائدة في نفيه تلويحا، لأنه قد تعرض للقذف.
(1) لأنه لا يتصور زناء هذه الصبية بحسب العادة.
(2) أي أضاف الزنا إلى حالة الصحة.
(3) أي وللقاذف إسقاط الحد عن نفسه باللعان.
(4) أي وكذا ينتظر إفاقة زوجته للملاعنة لو نفى الولد عنه.
(5) أي وفي لعان الصماء والخرساء لو نفى الولد.
(6) دليل لوقوع اللعان مع الصماء والخرساء في نفي الولد.
(7) وهو عموم الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189.
والأخبار الواردة في الباب.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن مساواة نفي الولد للقذف. فهو دليل لعدم وقوع اللعان من الصماء والخرساء في نفي الولد.