(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك (11)) على المتملك،
____________________
(1) أي مات مولاها.
(2) أي بعد عدتها من زوجها.
(3) أي من مولاه.
(4) أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.
(5) دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.
(6) المشار إليه في الرقم 3 ص 70.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد.
(8) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.
(9) وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.
(10) أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.
(11) بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.
(2) أي بعد عدتها من زوجها.
(3) أي من مولاه.
(4) أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.
(5) دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.
(6) المشار إليه في الرقم 3 ص 70.
(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد.
(8) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.
(9) وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.
(10) أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.
(11) بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.