(ورجعي. وهو ما للمطلق فيه الرجعة)، سواء (رجع أو لا) فالطلاق الرجعي (1) عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها (2).
(و) الثالث (طلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر (3)) وإطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه (4) في العدة وجعله قسيما للأولين (5) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني (6) فإنه من جملة أفراده، بل أظهرها حيث رجع في العدة، فلو جعله (7) قسمين ثم قسم الرجعي إليه (8) وإلى غيره كان أجود.
____________________
(1) أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع إنما هو لأجل جواز الرجعة فيه، لا لأجل الوقوع، إذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه (2) وإن لم يكن كاتبا بالفعل، لكنه كاتب بالقوة كقولك: (كل إنسان كاتب بالقوة) ولا منافاة في كون بعض أفراده كاتبا بالفعل.
(3) أي في طهر غير المواقعة.
(4) أي في هذا الطلاق.
(5) أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
(6) وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
(7) أي الطلاق.
(8) أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.
(3) أي في طهر غير المواقعة.
(4) أي في هذا الطلاق.
(5) أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
(6) وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
(7) أي الطلاق.
(8) أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.