(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه (1) (التصرف في ماله ببيع) ينافي الاكتساب (2) كالبيع نسيئة بغير رهن، ولا ضمين، أو محاباة (3) أو بغبن، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها، ولا تبرع (4) (ولا هبة) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، وإلا (5) فلا منع، للغبطة (6)، وفي صحة العوض المساوي وجه، إذ لا ضرر حينئذ (7) كالبيع بثمن المثل والشراء به (8) (ولا عتق)، لأنه تبرع محض، ومنه (9) شراء من ينعتق عليه (10)، وله قبول هبته (11)
____________________
(1) وهما: المطلق. والمشروط.
(2) أي الاكتساب للمولى.
(3) وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
(4) أي وكذا ليس له أن يتبرع.
(5) أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
(6) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
(7) أي حين أن كان العوض مساويا.
(8) أي بثمن المثل.
(9) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
(10) كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع.
(11) مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة
(2) أي الاكتساب للمولى.
(3) وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
(4) أي وكذا ليس له أن يتبرع.
(5) أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
(6) تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
(7) أي حين أن كان العوض مساويا.
(8) أي بثمن المثل.
(9) أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
(10) كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 فراجع.
(11) مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة