(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلا أن تكون حاملا) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (8) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل،
____________________
(1) " ليلا ونهارا " قيدان للإرسال: أي لو أرسلها المولى في الليل والنهار إلى بيت زوجها فيجب نفقتها حينئذ.
(2) أي بهذا الإرسال.
(3) أي الإرسال ليلا ونهارا.
(4) أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا.
وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها.
فأجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت.
(5) أي وإن توقفت النفقة على الذهاب.
(6) أي على المولى.
(7) أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت.
(8) سورة الطلاق: الآية 6.
(2) أي بهذا الإرسال.
(3) أي الإرسال ليلا ونهارا.
(4) أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا.
وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها.
فأجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت.
(5) أي وإن توقفت النفقة على الذهاب.
(6) أي على المولى.
(7) أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت.
(8) سورة الطلاق: الآية 6.