(ولو تلف العوض) المعين المبذول (قبل القبض فعليها ضمانه مثلا) أي بمثله إن كان مثليا، (أو قيمة) إن كان قيميا، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي، لكن في الثالث (2) يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي وترجع هي على الأجنبي لو رجع (3) عليها إن أتلفه بغير إذنها، ولو عاب فله أرشه، (وكذا تضمن (4)) مثله أو قيمته (لو ظهر استحقاقه لغيرها) ولا يبطل الخلع، لأصالة الصحة والمعاوضة هنا ليست حقيقة كما في البيع (5) فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلانه، بل ينجبر بضمانها المثل، أو القيمة.
ويشكل (6) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع، لقدومه على معاوضة
____________________
من الفقهاء، لكونه موجبا لحفظ النفس، ولولا الاتفاق لقلنا بالمنع هناك أيضا، لأن (ضمان ما لم يجب) على خلاف الأصل فيحنئذ يقتصر على موضع اليقين وهو (إلقاء المتاع في البحر لأجل حفظ النفس)، ولا يتعدى إلى غيره مثل ضمان المتبرع في الخلع.
(1) أي على موضع اليقين وهو (إلقاء المتاع في البحر) المتفق عليه من الفقهاء.
(2) وهو ما لو أتلفه أجنبي.
(3) أي لو رجع الزوج على الزوجة في العوض إن أتلف الأجنبي العوض.
(4) أي الزوجة المختلعة.
(5) حيث إن المعاوضة في البيع حقيقية فلو ظهر أحد العوضين مستحقا للغير بطل البيع كما لو باع مال الغير بتوهم أنه له.
(6) أي ويشكل صحة الخلع مع علم الزوج الخالع حالة الخلع بأن العوض للغير. ومرجع الضمير في علمه (الزوج)، وفي استحقاقه (العوض).
(1) أي على موضع اليقين وهو (إلقاء المتاع في البحر) المتفق عليه من الفقهاء.
(2) وهو ما لو أتلفه أجنبي.
(3) أي لو رجع الزوج على الزوجة في العوض إن أتلف الأجنبي العوض.
(4) أي الزوجة المختلعة.
(5) حيث إن المعاوضة في البيع حقيقية فلو ظهر أحد العوضين مستحقا للغير بطل البيع كما لو باع مال الغير بتوهم أنه له.
(6) أي ويشكل صحة الخلع مع علم الزوج الخالع حالة الخلع بأن العوض للغير. ومرجع الضمير في علمه (الزوج)، وفي استحقاقه (العوض).