شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ١٣٢
في ذلك الطهر) مع حضوره أيضا كما سبق (1) فلو غاب وظن انتقالها منه إلى غيره وقع منه مطلقا (2) (وأن يكون المظاهر كاملا) بالبلوغ، والعقل (قاصدا) فلا يقع ظهار الصبي، والمجنون، وفاقد القصد بالإكراه والسكر، والإغماء، والغضب إن اتفق (3).
(ويصح من الكافر) على أصح القولين، للأصل (4)، والعموم (5)، وعدم المانع، إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه، ومنعه الشيخ، لأنه لا يقر بالشرع، والظهار حكم شرعي، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها فيمتنع منه الفئة وهي من لوازم وقوعه.
ويضعف بأنه (6) من قبيل الأسباب وهي (7) لا تتوقف على اعتقادها والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام، لأنه قادر عليه، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا، وإنما تقع منه باطلة لفقد شرط (8) مقدور.
(والأقرب صحته بملك اليمين) ولو مدبرة، أو أم ولد، لدخولها
____________________
(1) في كتاب الطلاق.
(2) سواء صادف الحيض أم لم يصادف.
(3) أي إن اتفق غضب يسلب القصد.
(4) أي أصالة الصحة.
(5) أي ولعموم أدلة الظهار.
(6) أي الظهار من قبيل أسباب التحريم.
(7) أي أسباب التحريم لا تتوقف على اعتقاد سببيتها.
(8) وهو الإسلام.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست