وقيل: يصح فيهما (1) ويكون في الثاني (2) وصية بعتقه. وهو شاذ.
(وشرط المباشر الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، وجواز التصرف) فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون المطبق مطلقا (3) ولا ذي الأدوار فيه (4)، ولا المكره، ولا المحجور عليه لسفه مطلقا (5) على الأقوى.
وقيل: لا (6)، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.
ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها (7) فلا تؤثر بعد الموت، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء، فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين.
ومثله (8) مطلق وصية المتبرع بها.
____________________
(1) وهما: تعليق التدبير على شرط أو صفة. وفصل العتق عن الوفاة.
(2) وهو تأخير العتق عن الوفاة.
(3) سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
(4) أي في دور الجنون.
(5) سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
(6) أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
(7) أي حالة الحياة.
(8) أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة
(2) وهو تأخير العتق عن الوفاة.
(3) سواء اتصل جنونه بالبلوغ أم انفصل عنه.
(4) أي في دور الجنون.
(5) سواء اتصل سفهه بالبلوغ أم انفصل عنه.
(6) أي لا يشترط عدم حجر المدبر فيصح تدبيره مع السفه.
(7) أي حالة الحياة.
(8) أي ومثل التدبير الوصية المتبرع بها التي تكون في سبيل الله خاصة